اما في المعاملات ، فلان مورد النزاع ينحصر في وجهين :
الأول : استلزام النهي عقلا لتقييد إطلاق دليل الاعتبار بالنسبة إلى ما تعلق به.
الثاني : استلزامه لذلك عرفا وبالدلالة الالتزامية ، وعلى كل تقدير يشك في تقييد الإطلاق ، والاصل عدمه.
وبعبارة أخرى : يحكم بالصحة للاطلاق أو العموم. نعم ، إذا لم يكن هناك إطلاق أو عموم يقتضي الصحة الاصل هو الفساد إلا انه خارج عن محل الكلام.
واما في العبادات فيتصور هناك نزاع آخر.
وهو انه هل يمكن التقرب بالمبغوض أم لا؟
وعلى كل تقدير لا كلام في تقييد إطلاق الأمر ، إذ لو فرض الشك في استلزام المبغوضية لاستحالة التقرب والشك في ظهور اللفظ في الفساد ، إلا انه لا يتصور الشك في تقييد إطلاق الأمر لانهما ضدان لا يجتمعان. فإذا لم يكن هناك امر ، وحيث ان ملاكه أيضاً ليس فان ملاكه المصلحة غير المغلوبة للمفسدة ، والمفروض من فعلية النهي وسقوط الأمر غلبة ملاك النهي ، فلا يمكن التقرب به والحكم بصحتها إذ صحة العبادة متوقفة على الأمر بها أو اشتمالها على ملاك الأمر والمفروض عدمهما.