الحرير أو نحو ذلك.
الرابع : ما يتعلق بوصفها الملازم لها ، وقد مثل المحقق الخراساني له بالجهر والاخفات.
الخامس : ما يتعلق بوصفها غير الملازم لها أي القابلة للانفكاك عنها كالتصرف في مال الغير الملازم لاكوان الصلاة في مورد الالتقاء والاجتماع.
اما القسم الأول : وهو النهي المتعلق بذات العبادة.
فتنقيح القول فيه : ان النهي المتعلق بالعبادة :
ربما يكون ارشاديا من جهة مزاحمتها بالاهم كالصلاة عند مزاحمتها بالازالة.
وقد يكون تشريعيا.
وثالثا يكون نفسيا تحريميا.
اما الأول : فربما يقال بعدم دلالته على الفساد لان غاية ما يدل عليه عدم الأمر ، ولا يدل على عدم الملاك ، وقد مر انه يكتفى في صحة العبادة بالاتيان بها بداعي الملاك.
ولكن قد عرفت ان الاظهر دلالته على الفساد ، لدلالته على عدم الأمر ، والملاك الموجود فيها على فرض وجوده مع انه لا كاشف عنه لا يصلح للتقرب به : إذا لملاك الذي يتسبب الشارع إلى اعدامه لا يكون مقربا.
واما الثاني : فهو يدل على الفساد من جهة دلالته على عدم الأمر وعدم الملاك : إذ بعد فرض ان النهي ليس لمفسدة ذاتية ولا لمزاحمته مع واجب اهم ، لا