محالة يستكشف ان هذا الفعل لا يمكن وقوعه عبادة بوجه.
وبعبارة أخرى : ان هذا النهي وارد مورد توهم وجود الأمر أو الملاك ، فيدل على عدمهما.
وعليه ، فإذا كان الدليل المتضمن له قطعيا ، لا مجال للاتيان به برجاء المطلوبية أو الملاك ، إذ الاتيان بالرجاء فرع الاحتمال.
واما إذا كان ظنيا ، فللاتيان به برجاء المحبوبية والملاك مجال.
فحينئذ لو كان عبادة يقع ما أتى به صحيحا ومجزيا.
واما الثالث : وهو النهي التحريمي النفسي ، فقبل بيان وجه دلالته على الفساد لا بد من بيان امر :
وهو انه ربما يقال انه لا يمكن تعلق النهي التحريمي النفسي بالعبادة ، وقد مر ذلك وإنما نعيده لبيان ما أفاده المحقق الخراساني ، في وجه عدم الامكان.
بقوله (١) : " لا يقال هذا لو كان النهي عنها دالا على الحرمة الذاتية ولا يكاد يتصف بها العبادة لعدم الحرمة بدون قصد القربة ، وعدم القدرة عليها مع قصد القربة بها إلا تشريعا ومعه تكون محرمة بالحرمة التشريعية لا محالة ، ومعه لا يتصف بحرمة أخرى لامتناع اجتماع المثلين كالضدين" انتهى.
وحاصله ان متعلق النهي اما ان يكون ذات العمل مع قطع النظر عن قصد الأمر ، أو يكون هو العمل مع قصد امتثال الأمر الواقعي ، أو يكون هو
__________________
(١) كفاية الاصول ص ١٨٦.