الفعل مع قصد الأمر الجعلى ، ولا رابع ، والأول باطل باعتراف الخصم ، والثاني باطل من جهة عدم القدرة عليه لعدم الأمر ، والثالث حرام تشريعا ، ومع الحرمة التشريعية لا يعقل الاتصاف بالحرمة الذاتية ، وإلا لزم اجتماع المثلين.
وأجاب عنه المحقق الخراساني بجوابين (١) :
أحدهما : ان المتعلق للنهي والحرمة هو ما يقع عبادة لو كان مامورا به.
وفيه : ان هذا بحسب الفرض وان كان متينا ، ولكن المستشكل يدعى انه في موارد تعلق النهي بالعبادة ، كصلاة الحائض ليس المتعلق هو ذات العمل مع قطع النظر عن قصد القربة ، ولذا لم يلتزم فقيه بالحرمة لو صلت الحائض لتعليم الغير لامع قصد القربة.
وبعبارة أخرى : ان الالتزام بكون المنهي عنه ذات العبادة ، أي ما لو امر به لكان امره عباديا ، لا يوجب دفع الاشكال ، فان المستشكل يدعى انه في موارد النهي عن العبادات التي يدعى كون النهي فيها تحريميا نفسيا لا يكون المتعلق ذات العبادة مع قطع النظر عن قصد الأمر والملاك ، وحيث انه ليس هو العمل مع قصد الأمر الواقعي ، فيتعين كونه الفعل مع قصد الأمر البنائى وحيث انه محرم بالحرمة التشريعية فلا يعقل تعلق الحرمة الذاتية به.
الثاني : ان المحرم بالحرمة التشريعية ليس هو الفعل الخارجي بل إنما يكون المتصف بها ما هو من افعال القلب كما هو الحال في التجري والانقياد.
__________________
(١) راجع كفاية الاصول ص ١٨٦ ـ ١٨٧ (فانه يقال) بتصرف.