فلا مانع من اتصاف الفعل الخارجي بالحرمة الذاتية.
وفيه : ان تعلق النهي في التشريع بالامر القلبى وان كان ممكنا ، إلا ان المتعلق بحسب التحقق الخارجي هو ذات العمل الماتى به بقصد التشريع : لأنه منطبق عنوان التشريع ، واما البناء القلبى فهو بناء على التشريع لا انه تشريع فتدبر.
فالحق في الجواب عن اصل الإيراد :
اولا : بالنقض بالمحرمات الذاتية التي يؤتى بها بداعي الأمر فانه لا ريب في اتصافها بالحرمة التشريعية والذاتية.
وثانيا : بالحل ، وهو الالتزام بالتأكد كما هو الشأن في جميع الموارد التي تعلق تكليفان متماثلان بشيء واحد.
إذا عرفت هذا فاعلم ان النهي النفسي في العبادات الجعلية يدل على الفساد لوجهين ، عدم المقتضى ، ووجود المانع وفي العبادات الذاتية يدل على الفساد لوجه واحد ، وهو الاقتران بالمانع.
وذلك لأنه في وقوع الفعل عبادة يعتبر امران.
أحدهما : كون الفعل صالحا للتقرب به لكونه عبادة ذاتا أو للأمر أو الملاك.
ثانيهما : عدم مبغوضيته : إذ المبغوض لا يصلح لان يتقرب به لكونه مبعدا والمبعد لا يقرب وعلى هذا ، فدلالة النهي عن العبادة على الفساد ، واضحة.
لأنه في العبادات الجعلية المنهي عنها ، كلتا الجهتين ، مفقودتان :