العمل الخارجي المتصف بعنوان التشريع وهو الاعتبار النفساني في المقام ، إذ لا فرق بين تعلق نهى خاص بمعاملة خاصة ، وبين انطباق عنوان عام محرم عليها : فان المبغوضية ان استلزمت الفساد ، ففي الموردين ، وإلا فكذلك.
وبذلك ظهر ان ما اختاره المحقق النائيني (ره) من الصحة في الفرض ، وعدم دلالة النهي التشريعي على الفساد لا ينطبق على مسلكه.
هذا تمام الكلام في النواهي
والحمد لله اولا وآخرا.
* * *