امضاء السيد موجب ، لعدم امضاء الله تعالى.
فانه يقال : ان عصيان السيد ومخالفته حرام شرعا والمحرم الشرعي ليس على قسمين.
وبعبارة أخرى : بالاجازة والرضا البعدى لا ينقلب ما وقع معصية عما وقع عليه ، وهذا بخلاف عدم الامضاء : فان عدم امضاء الشارع الأقدس لما لم يمضه السيد ، عدم امضاء ما دامي ، أي ما دام لم يجز السيد فتدبر فانه دقيق.
ويؤيد ما ذكرناه من كون المراد من العصيان فيهما العصيان الوضعي تمثيله (ع) لعصيان الله تعالى في الصحيح الثاني ، بالنكاح في العدة واشباهه ، فالمتحصّل انه لا يدل النهي التحريمي على الصحة ولا على الفساد.
واما القسم الرابع : وهو النهي التشريعي ، فملخص القول فيه ، انه ان تعلق نهى بمعاملة خاصة فهو لا محالة يكون دالا على فسادها ، وعدم مشروعيتها ، واما المعاملة التي لا يعلم مشروعيتها ولا دليل عليها إذا أتى بها بما انها مشروعة ، فمقتضى عموم النهي عن التشريع حرمتها ، ومقتضى اصالة عدم الانتقال هو البناء على الفساد ما لم ينكشف كونها ممضاة.
وإنما الكلام فيما لو انكشف كونها مشروعة.
فعلى المختار من عدم دلالة النهي النفسي المتعلق بالمعاملة على الفساد صحت هذه المعاملة.
واما على ما اختاره المحقق النائيني (ره) تبعا للمشهور ، من دلالته على الفساد ، فلا بد له من الالتزام بالفساد ، بناء على ان المحرم في التشريع هو ذات