المفهوم هو حكم غير مذكور لا حكم لغير مذكور.
فيرده ان المراد بالحكم ان كان هو الحكم الشخصي فهو كما انه غير مذكور من غير فرق بين مفهوم الموافقة والمخالفة ، فان حرمة الشتم المفهومة من قوله تعالى (فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُف)(١) غير مذكورة ، وعدم وجوب الاكرام عند عدم المجيء المستفاد من قولنا" ان جاء زيد فأكرمه" غير مذكور ، كذلك هما حكمان لغير المذكور إذ الشتم في الأول والاكرام المقيد بعدم المجيء غير مذكورين.
وان كان المراد به سنخ الحكم فيلزم خروج مفهوم الموافقة من هذا التعريف ، فان سنخ الحكم المفهومي ، وهو حرمة الشتم مذكور ، فالاظهر هو صحة تعريفه بكل منهما مع إرادة الحكم الشخصي.
ثم ان الظاهر ، كون لزوم المفهوم للمنطوق من اللزوم البين بالمعنى الاخص ، ضرورة انه ينتقل الذهن إلى الانتفاء عند الانتفاء من العلية المنحصرة المستفادة من اللفظ بلا حاجة إلى تصور أي شيء آخر.
الثانية : قال في محكى التقريرات (٢) الظاهر من موارد إطلاق اللفظين (أي المنطوق والمفهوم) في كلمات ارباب الاصطلاح انهما وصفان منتزعان من المدلول ، إلى ان قال ، خلافا لظاهر العضدي تبعا للحاجبي والمحكي عن الشهيد حيث جعلوهما من الاوصاف الطارية للدلالة. ولاوجه لذلك.
__________________
(١) الآية ٢٣ من سورة الإسراء.
(٢) مطارح الانظار ص ١٦٧ (القول في المفهوم والمنطوق .. هداية في بيان امور ترتبط بالمقام : الأول). بتصرف.