كل ذلك لا تكون من الدلالة اللفظية ويكون اللزوم فيها من اللزوم غير البين ، وعلى فرض كون بعضها من الدلالة اللفظية فهو ليس من المنطوق ، وهو ما دل عليه الجملة التركيبية بالدلالة المطابقية ، ولا من المفهوم وهو ما دلت عليه الجملة بالدلالة الالتزامية المتوقفة على كون اللزوم بينا ، وغير محتاج إلى ضم مقدمة خارجية كما هو واضح.
فما يظهر من بعض من ادخال مثل دلالة الإشارة في المنطوق. غير تام.
كما ان ما يظهر من بعض من ادراجها في المفهوم فاسد.
بل هي ليست بشيء منهما.
وقد ظهر مما ذكرناه ان المحقق النائيني (ره) (١) قد خلط في المقام ، بين اللزوم البين بالمعنى الاعم ، واللزوم غير البين ، ولذلك عدّ هذه الموارد من اللزوم البين بالمعنى الاعم ، مع انها من اللزوم غير البين.
وعلى الجملة ، المنطوق هو المدلول المطابقي للجملة التركيبية ، والمفهوم هو المدلول الالتزامى لها على معنى كونه لازما بينا بالمعنى الاعم أو الاخص له ، ولعله إلى ذلك يرجع ما عن الحاجبى ، بان يكون المراد من محل النطق المدلول المطابقي ، ومن ليس في محله هو المدلول الالتزامى.
واما ما أفاده المحقق الخراساني (ره) (٢) ردا على الحاجبي والعضدي بان
__________________
(١) اجود التقريرات ج ١ ص ٤١٤ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢٤٤ (ثم ان انفهام مفهوم تركيبي ...).
(٢) كفاية الاصول ص ١٩٣.