اجبنا عنه بان التبعية في المقام مستندة إلى دلالة الجملة الشرطية وضعا أو اطلاقا ، على كون الشرط علة منحصرة ، فيكون الدال على تلك الحيثية هو اللفظ ، وهذا بخلاف تلكم الموارد ، فان التبعية هناك مستندة إلى مقدمة خارجية.
وبما ذكرناه يظهر تمامية ما أفاده صاحب الفصول (١).
ردا على ما أورد على حد المفهوم. بأنه منقوض بدلالة الأمر بالشىء على الأمر بمقدمته ، وبدلالته على فساد الضد على القول به مع ان شيئا منهما لا يسمى مفهوما اصطلاحا.
بان المعتبر في المفهوم هو دلالة اللفظ ، واقتضاء الأمر لما ذكر من دلالة العقل.
ثم الظاهر ان دلالة الاقتضاء وهي ، ما توقف صحة الكلام ، أو صدقه عليه كما في قوله تعالى : (وَاسْأَلِ الْقَرْيَة) (٢) فانه إذا لم يقدر الاهل لم يصح الكلام ، وقوله (ص) " رفع عن امتي الخطاء والنسيان" (٣) ، ودلالة الإشارة وهي ما يلزم من الكلام وان لم يقصده المتكلم كدلالة الآيتين الكريمتين على ان اقل الحمل ستة اشهر ، ودلالة الايماء وهي ما يستبعد معه عدم ارادته كدلالة قوله (ع) " كفر" عقيب قول السائل : هلكت واهلكت جامعت اهلي في نهار شهر رمضان على عليّة الجماع للتكفير.
__________________
(١) الفصول الغروية ص ١٤٦.
(٢) الآية ٨٢ من سورة يوسف.
(٣) وسائل الشيعة ج ١٥ ص ٣٦٩ ح ٢٠٧٦٩.