الأمر الأول إذ الترتب في عالم الإثبات ملازم للزوم بل ليس إلا هو.
غير سديد ، إذ الترتب في عالم الثبوت كما يكون بين المعلول وعلته يكون بين المتقدم والمتأخر في الزمان وبجعل الجزاء واعتباره بعد تحقق الشرط كما في القضايا الشرعية.
الثالثة : كون القضية ظاهرة في ان ترتب الجزاء على الشرط من باب ترتب المعلول على العلة لا من باب ترتب العلة على المعلول ، ولا من باب ترتب احد المعلولين لعلة ثالثة على المعلول الآخر ، وإلا لما دلت القضية على المفهوم لان عدم المعلول لا يكشف عن عدم ذات العلة لجواز استناده إلى وجود المانع ، ولا عن عدم المعلول الآخر.
الرابعة : ان تكون القضية ظاهرة في ان الشرط علة منحصرة للجزاء وإلا فيمكن ثبوت الجزاء عند عدم الشرط لوجود علة أخرى له.
اما الركيزة الأولى فقد ذهب المنطقيون والمحقق الأصفهاني (ره) إلى عدم دلالة القضية الشرطية على اللزوم ، بل تدل القضية على مصاحبة المقدم مع التالي فحسب ، وقسم المنطقيون القضية الشرطية إلى لزومية واتفاقية ، ومثلوا للثانية بقولنا ان كان الانسان ناطقا فالحمار ناهق.
واستدل المحقق الأصفهاني (ره) (١) له بان اداة الشرط موضوعة لمجرد جعل متلوها واقعا موقع الفرض التقدير ، وان التعليق والترتب إنما يستفاد من تفريع التالي على المقدم والجزاء على الشرط كما تدل عليه الفاء الذي هو للترتب
__________________
(١) نهاية الدراية ج ١ ص ٦٠٧ (في مفهوم الشرط).