سواء كان الترتب زمانيا كما في جاء زيد فجاء عمرو ، أو كان الترتب بنحو العلية كما في تحركت اليد فتحرك المفتاح ، أو بالطبع كما في وجد الواحد فوجد الاثنان ، أو كان الترتب بمجرد اعتبار العقل كما في قولنا ان كان النهار موجودا فالشمس طالعة وان كان هذا ضاحكا فهو انسان ، ولا دلالة للقضية على ازيد من ذلك فلا تدل على لزوم بينهما.
واختار المحقق الخراساني والمحقق النائيني دلالتها على ذلك.
واستدل الأول (١) له بالتبادر والانسباق.
ويرده : انا نرى استعمال الجملة الشرطية ، في الاتفاقيات كثيرا بلا حاجة إلى لحاظ قرينة واعمال عناية.
لاحظ ، موارد الترتب الزماني وقولنا ان كان زيد ضعيفا فايمانه قوي ، أو ان كان زيد مريضا فعقله سالم ، ونحو ذلك من القضايا الشرطية الاتفاقية.
واستدل المحقق النائيني (ره) (٢) : بأنه لو صح الاستعمال في غير مورد اللزوم بلا رعاية علاقة واعمال عناية لصح تعليق كل شيء على كل شيء.
ويرده ان عدم صحة تعليق كل شيء على كل شيء بديهي ، إلا انه من جهة دلالة القضية على ترتب الجزاء على الشرط باحد انحاء الترتب فمع عدم شيء من اقسامه لا يصح التعليق ومع وجوده يصح التعليق ، وان لم يكن لزوم
__________________
(١) كفاية الاصول ص ١٩٤ قوله : «لانسباق اللزوم منها قطعا ..».
(٢) اجود التقريرات ج ١ ص ٤١٦ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢٤٩ (ومنها ان تكون العلة علة منحصرة ..)