بينهما ، فالمتحصّل عدم دلالة القضية الشرطية على اللزوم بين الجزاء والشرط.
واما الركيزة الثانية فهي واضحة إذ هذا هو الظاهر من جعل شيء مقدما والآخر تاليا ، خصوصا إذا كان الجزاء مصدرا بالفاء الترتيبية.
واما الركيزة الثالثة وهي دلالة القضية الشرطية على ان ترتب الجزاء على الشرط من باب ترتب المعلول على العلة.
فالظاهر انها غير سديدة كما اعترف به المحقق الخراساني (١) إذ كما تستعمل القضية في ذلك المورد ، كذلك تستعمل في مورد ترتب العلة على المعلول كما هو الحال في البرهان الإني ، كقولنا ان كان النهار موجودا فالشمس طالعة ، وان كان العالم حادثا فهو متغير ، وايضا تستعمل فيما كان من قبيل ترتب احد المعلولين ، لعلة ثالثة على معلول آخر كقولنا ، ان كان النهار موجودا فالعالم مضيء ، ونحو ذلك كل ذلك بلا لحاظ وجود قرينة في البين واعمال عناية ، وهذه آية كون المعنى واحدا في الجميع.
ثم ان المحقق النائيني (ره) (٢) بعد اعترافه بان استعمال القضية الشرطية في موارد غير ترتب المعلول على علته ليس مجازا ، قال ان ظاهر القضية الشرطية هو ذلك لان ظاهر جعل شيء مقدما وجعل شيء آخر تاليا هو ترتب التالي على المقدم ، فان كان هذا الترتب موافقا للواقع ، ونفس الأمر ، بان يكون المقدم
__________________
(١) كفاية الاصول ص ١٩٤ ـ ١٩٥.
(٢) اجود التقريرات ج ١ ص ٤١٦ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢٤٩ (نعم ظاهر القضية الشرطية هو ذلك ...).