علة للتالى ، فهو ، وإلا لزم عدم مطابقة ظاهر الكلام للواقع مع كون المتكلم في مقام البيان على ما هو الاصل في المخاطبات العرفية ، وعليه فبظهور الجملة الشرطية في ترتب التالي على المقدم ، يستكشف كون المقدم علة للتالى وان لم يكن ذلك ماخوذا في الموضوع له.
وفيه : ان اساس هذا الوجه انحصار الترتب في عالم الثبوت في ترتب المعلول على علته.
وهو غير تام : إذ مضافا إلى ما تقدم من ان للترتب اقساما : الترتب الزمانى ، والترتب بنحو العلية ، والترتب الاعتباري ، ملاحظة القضايا الشرعية توجب القطع بعدم دلالتها على كون الجزاء معلولا للشرط ، فان الحكم فيها ليس معلولا للشرط ، بل هو معلول لارادة الجاعل ، فغاية ما يدل عليه التعليق والجملة بتمامها هو ترتب ثبوت الجزاء على ثبوت الشرط ، واما كونه بنحو العلية فلا بل كما يمكن ان يكون كذلك يمكن ان يكون ترتبا زمانيا أو جعليا.
والاعتذار في القضايا الشرعية بان ترتب الحكم فيها على الشرط نحو ترتب المعلول على علته ، لا يفيد.
واما الركيزة الرابعة : وهي دلالة القضية على كون الشرط علة منحصرة للجزاء ، فهي على ما ذكرناه من عدم دلالتها على العلية واضحة الفساد.
واما على ما اختاره المحقق النائيني (ره) فان تمت قاعدة ، الواحد لا يصدر إلا عن الواحد ، ولم تختص بالواحد الشخصي ، فقد يقال انه لا بد من الالتزام بها إذ الشرط ان كان علة منحصرة يكون بعنوانه الخاص علة ، وإلا كانت العلة هي الجهة الجامعة بين هذا الشرط والشرط الآخر المفروض ثبوته بلا دخل