لخصوصيات الشرط المذكور في العلة ، وهو خلاف الظاهر ، ولكن الذي يسهل الخطب عدم علية الشرط في القضايا الشرعية للجزاء.
فالمتحصّل مما ذكرناه عدم تمامية هذا الوجه.
ويمكن ان يسلك سبيلا آخر لاثبات المفهوم ، وهو انكار جميع تلك الركيزات المتقدمة مع دعوى الدلالة على المفهوم ، بمعنى ان استفاد المفهوم من القضية الشرطية غير مربوطة بالارتباطات العقلية ، وانها تابعة للحصر المستفاد من الجملة الشرطية كاستفادته من ساير ادوات الحصر.
محصله انه بعد التحفظ على ان الشرط في القضية الشرطية يرجع إلى الحكم المستفاد من الهيئة ، وان مفاد ان جاءك زيد فأكرمه ، ان وجوب اكرام زيد ، معلق وموقوف ومشروط ، بالمجيء ، وايضا بعد التحفظ على ما تقدم من ان المفهوم عبارة عن المدلول الالتزامى أي القضية التي تكون ملزومة لخصوصية مستفادة من المنطوق باللزوم البين وهو الحصر ، أي حصر ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط ، بلا ربط لذلك بالارتباطات العقلية من اللزوم والعلية وغيرهما.
ان المنساق إلى الذهن من مجموع كلمة ان مثلا وهيئة الجملة الشرطية ان ثبوت الجزاء يكون منحصرا بمورد ثبوت الشرط كسائر ما يستفاد منه الحصر ، وان شئت ان يظهر لك ذلك فلاحظ قولنا ان وجوب اكرام زيد معلق ، أو موقوف ، أو مشروط ، بمجيئه ، فهل يتوهم احد عدم استفادة الحصر منه ، فكذلك في المقام واظن ان ذلك ظاهر لمن راجع المحاورات العرفية.
ودعوى ، انه لا اشكال في صحة قول القائل ، ان احسن إليك زيد فأكرمه