كما ان تالييه مبنيان على الاعتراف بدلالتها على الترتب على العلة التامة.
ولا ينفع شيء من التقارير لمنكر الدلالة على اللزوم كما اخترناه.
وكيف كان فحاصل هذا التقرير ان مفاد الشرطية اللزوم ، وله فردان ، اللزوم مع الانحصار ، واللزوم لا معه ، وحيث ان القيد الثاني امر وجودي ، بخلاف الأول. فإذا كان المولى في مقام البيان ولم يذكر القيد الوجودي مقتضى الإطلاق هو الحمل على مقابله.
نظير ما يقال ان إطلاق الأمر يقتضي كون الوجوب نفسيا من جهة ان الوجوب النفسي هو ما لايت رشح من الغير ، والوجوب الغيري هو ما يترشح من غيره ، فالثاني مقيد بأمر وجودي ، والأول بأمر عدمي ، وحيث ان الأمر الوجودي يحتاج إلى البيان بخلاف العدمي فاطلاق الأمر يقتضي كون الوجوب نفسيا.
وأورد عليه المحقق الخراساني بايرادين :
أحدهما (١) : ان هذا يتم فيما إذا تمت هناك مقدمات الحكمة ولا يكاد تتم فيما هو مفاد الحروف كما هاهنا ، فان اللحاظ في مدلول الحرف آلي ، سواء كان مدلوله جزئيا يدخل فيه اللحاظ ، أم كليا كما هو مختار المحقق الخراساني (ره) نظرا إلى خروج اللحاظ عن المدلول وكونه من شرائط الاستعمال ، وعلى هذا فان لم يلاحظ المعنى استقلالا لا يصح التقييد ، لأنه ضرب من الحكم ، وهو لا يمكن بدون الالتفات إلى متعلقة استقلالا ، فإذا لم يمكن التقييد لم يمكن الإطلاق
__________________
(١) كفاية الاصول ص ١٩٥ (قلت : هذا قيما اذا تمت هناك مقدمات الحكمة).