التصريح ، لا سبيل إلى حمل اللفظ عليه عند الإطلاق.
وما نحن فيه من قبيل الثاني ، إذ كما ان الترتب بغير الانحصار يحتاج إلى القرينة والبيان كذلك الترتب مع الانحصار وبالجملة وجود ترتب آخر وعدمه لا يسريان إلى هذا الترتب.
ويمكن الجواب عنه بوجه آخر وهو ان الانحصار وعدمه ليسا من عوارض الشرطية وشئونها بل من حالات الشرط ، وعليه ، فان اريد التمسك باطلاق الشرط فهو يرجع إلى الوجه الثالث الذي سيأتي الكلام فيه ، وإلا فلا معنى للتمسك باطلاق الشرطية والسببية لاثبات الانحصار.
هذا كله مبنى على تسليم دلالة الشرطية على اللزوم ، وقد مر انها لا تدل عليه ، فلا مورد لهذا الوجه أصلاً.
التقريب الثاني ، من تقارير التمسك بالإطلاق للقول بثبوت المفهوم للقضية الشرطية ، ما أفاده المحقق الخراساني (١) بقوله :
بتقريب انه لو لم يكن بمنحصر يلزم تقييده ضرورة انه لو قارنه أو سبقه الآخر لما اثر وحده ، وقضية اطلاقه انه يؤثر كذلك مطلقا انتهى.
وهو إنما يكون تمسكا باطلاق تأثير المقدم والشرط ، في التالي والجزاء.
وحاصله بعد الاعتراف بدلالة القضية الشرطية على العلية ان مقتضى إطلاق التأثير هو استناد التالي إلى المقدم مطلقا ، ولو كان المقدم علة غير
__________________
(١) كفاية الاصول ص ١٩٦ (ثم انه ربما يتمسك للدلالة على المفهوم ..).