فالصحيح ان يورد على المحقق الخراساني (ره) بان القضايا الشرطية سيما القضايا الواردة في مقام بيان الأحكام الشرعية لا تدل على علية الشرط للجزاء كي يجرى فيه ما ذكره بل إنما يدل على الترتب خاصة.
ويمكن توجيه هذا التقريب بنحو يسلم عن جميع ما أورد عليه ، وهو ان حقيقة الأمر كما مر ليست إلا إبراز كون الفعل متعلقا لشوق المولى.
وعليه فبما ان الشرط لا يكون راجعا إلى الإبراز كما واضح ، فلا محالة يكون راجعا إلى الشوق ، فيكون شوق المولى بالفعل معلقا على قيد وشرط ، ولازمه انتفاء الشوق بانتفاء القيد ، من غير فرق بين كون الإبراز بالهيئة ، أو بالمادة المستعملة في المفهوم الاسمى.
ويمكن التمسك بالإطلاق لاثبات المفهوم ، بوجه آخر وهو التمسك باطلاق الجزاء بتقريب انه قيد الجزاء ، وهو الحكم الكلي والشوق المطلق بذلك الشرط بخصوصه ، ولم يقيد بشيء آخر ، لا على نحو الاشتراك بان يجعل شيء آخر مجامعا لذلك الشرط قيدا للجزاء ولا على نحو الاستقلال ، بان يجعل شيء آخر موجبا لترتب الجزاء عليه ولو عند انفراده وعدم مجامعته لما جعل في القضية شرطا ، ومقتضى ذلك دوران الجزاء مدار الشرط في القضية وجودا وعدما ، فكما انه لم يشك احد في التمسك باطلاق الجزاء لنفى قيدية شيء آخر مع وجود الشرط ، كذلك لا ينبغى ان يشك في التمسك باطلاقه لعدم دخل شيء آخر في ثبوت الجزاء مستقلا ولازم ذلك الانتفاء عند الانتفاء.
وليس ذلك تمسكا باطلاق الشرط كي يورد عليه بما أفاده المحقق