الأصفهاني (١) بان الإطلاق لا يكون إلا مع انحفاظ ذات المطلق فالاطلاق من حيث الضميمة معقول ، واما الإطلاق من حيث البدل فلا ، إذ لا يكون بدله إلا في ظرف عدمه فلا يعقل إطلاق القيد في ظرف عدم نفسه.
وجه عدم الورود انه ليس تمسكا باطلاق الشرط ، بل هو تمسك باطلاق الجزاء فلا ايراد عليه.
نعم الإيراد المذكور وارد على ما أفاده المحقق النائيني (ره) حيث افاد (٢) ان مقتضى إطلاق الشرط بعد عدم العطف بأو أو بواو ، ان القيد مطلق من حيث الضميمة ، ومن حيث البدل فيستفاد من الإطلاق ، الاستقلال في العلية والانحصار.
فالمتحصّل من مجموع ما ذكرناه ، ان القضية الشرطية تدل على المفهوم وطريق اثبات ذلك أمور.
الأول : الدلالة الوضعية ، فان المنساق إلى الذهن من القضية الشرطية ان ثبوت الجزاء منحصر بمورد ثبوت الشرط.
الثاني : إطلاق الشرط بالتقريب المتقدم.
الثالث : إطلاق الجزاء.
وقد يتوهم ان لازم ما ذكرناه دلالة جميع القضايا الشرعية على المفهوم
__________________
(١) راجع نهاية الدراية ج ١ تعليقة رقم ١ ص ٦١٠ ـ ٦١١.
(٢) المحقق الاصفهاني في نهاية الدراية ج ١ ص ٦١١.