بناء على ما مر سابقا من ان القضايا الحقيقية انشائية كانت أم اخبارية ترجع إلى قضايا شرطية مقدمها فرض ثبوت الموضوع وتاليها ثبوت المحمول ، وان القضايا الشرطية ترجع إلى القضايا الحقيقية.
والجواب عنه ان القضية الشرطية ليست ذات مفهوم بقول مطلق بل هي على اقسام :
الأول : ما يكون الشرط فيها مما يكون الحكم معلقا عليه عقلا ، ويكون الشرطية سيقت لبيان تحقق الموضوع ، نظير ، ان رزقت ولدا فاختنه. وإذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها أو ردوها.
الثاني : ما لا يكون الشرط فيها مما يكون الحكم معلقا عليه عقلا بل على فرض دخله يكون اعتباره شرعيا محضا.
والثاني : تارة يكون القيد قيدا للموضوع.
وأخرى للمتعلق.
وثالثة للحكم.
والمدعى إنما هو دلالة القسم الرابع على المفهوم كما يظهر مما ذكرناه وجها لذلك ، غاية الأمر ان ظاهر القضية الشرطية في نفسها رجوع القيد إلى الحكم لا إلى الموضوع أو المتعلق.
وعليه ، فدعوى دلالة القضية الشرطية التي لم تسق لبيان تحقق الموضوع في محلها ، وعلى هذا فالقضايا الحقيقية ، وان رجعت إلى القضايا الشرطية ، إلا انها تكون من القسم الأول فلا تدل على المفهوم.