الأعظم (ره) (١) والمحقق النائيني (٢) ، مدعيا الأول منهما بداهة ذلك ، فتدل الرواية على تنجس الماء القليل بملاقاة كل ما يصلح للتنجيس ، من غير فرق بين أنواع النجاسات والمتنجسات ، ومن غير فرق بين احوال الأفراد ككون النجاسة واردة أم مورودة ونحو ذلك.
فيه وجهان : وقبل بيان ادلة الطرفين لا بد من تمهيد أمور :
١ ـ ان هذا النزاع لا يجرى فيما إذا كان الشرط منحلا إلى شروط عديدة حسب ما للحكم من الأفراد ، حيث ان ظاهر القضية حينئذ تعليق كل حكم من تلكم الأحكام المتعددة ، على فرد من أفراد الشرط ، كقولنا : اكرم العلماء ان كانوا عدولا ، فان ظاهره تعليق وجوب اكرام كل عالم على كونه عادلا ، فإذا انتفى بعض تلك الشروط ينتفى بعض تلك الأحكام ، وإذا انتفى الشرط بالمرة ينتفى الحكم بالكلية.
بل مورد الكلام ما إذا كان الشرط واحدا كما في الرواية الكريمة.
٢ ـ ان المفهوم تابع للمنطوق في جميع القيود المعتبرة فيه ، وإنما التفاوت بينهما بالسلب والايجاب ، فالموضوع والمحمول فيهما واحد ، والفرق بينهما ان
__________________
(١) راجع مطارح الانظار ص ١٧٤ ، وقد نسب هذا الرأي إلى بعض الاساطين وأيده فقال : «ومن هنا يعلم صحة ما أفاده بعض الاساطين في قوله (ع) : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء ، من ان مفهومه انه اذا لم يكن قدر كر ينجسه كل شيء من النجاسات ..».
(٢) فوائد الاصول للنائيني ج ٢ ص ٤٨٥ ـ ٤٨٦ (الامر الثاني) / اجود التقريرات ج ١ ص ٤٢٠ ـ ٤٢١ وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢٥٥ ـ ٢٥٧.