المنطوق ، قضية موجبة أو سالبة ، والمفهوم عكس ذلك أي يكون مفهوم الإيجاب السلب ومفهوم السلب الإيجاب.
٣ ـ ان الفرق بين العام المجموعي والاستغراقي ، إنما هو في الواقع ونفس الأمر فانه يكون في الأول حكما واحدا ناشئا عن ملاك واحد له امتثال واحد وعصيان كذلك ويكون في الثاني منحلا إلى احكام عديدة لكل واحد منها امتثال واحد وعصيان كذلك غير مربوط بالآخرين ، واما في مقام الإثبات فالانشاء واحد ويبرز حكما واحدا.
إذا تمهدت هذه الأمور فاعلم انه استدل الشيخ (ره) (١) لما ذهب إليه : بان العموم لوحظ مرآة وآلة لملاحظة الأفراد فكأنه لم يذكر في القضية إلا الأحكام الجزئية المتعلقة بالأفراد ، فيكون تعليق هذا الحكم المنحل إلى أحكام جزئية عديدة على الشرط منحلا إلى تعليقات عديدة ولازم حصر الشرط كما هو المفروض انه في صورة انتفائه ينقلب كل نفي إلى الإثبات.
وفيه : ان انحلال الحكم وتعدده وتعدد التعليقات إنما هو بحسب مقام الثبوت والواقع ، واما في مقام الإثبات والإبراز فالحكم واحد والمعلق بحسب ملاحظة التعليق في مقام الإبراز امر وحداني لا تعدد فيه ، ولازم ذلك انقلاب هذا الحكم الوحداني إلى نقيضه فتدبر.
__________________
(١) الظاهر ان هذا الاستدلال للشيخ المحقق محمد تقي الشيرازي كما نسبه اليه غير واحد ، راجع درر الفوائد للحائري ج ١ ص ١٦٧.