فلا بد من علاج هذه المعارضة وقد ذُكر لذلك طرق :
الأول : ان يلتزم بعدم دلالتهما على المفهوم ، فلا دلالة لهما على عدم سببية شيء ثالث لوجوب القصر ، وقد اختار هذا الوجه المحقق الخراساني.
الثاني : ان يلتزم بكون الشرط أحدهما تخييرا الذي نتيجة العطف بكلمة (أو) برفع اليد عن كون كل من الشرطين سببا منحصرا مع بقائه على كونه سببا تاما. وبعبارة أخرى : بتقييد كل من الشرطين باثبات العدل له.
ونتيجة ذلك ترتب وجوب القصر على خفاء أحدهما وان لم يخف الآخر.
الثالث : ان يلتزم بان الشرط هو مجموع الامرين الذي هو نتيجة العطف بكلمة (واو) برفع اليد عن كون كل شرط سببا تاما ، وجعله جزء السبب ، ويقيد إطلاق كل من الشرطين بانضمامه إلى الشرط الآخر فإذا خفيا وجب القصر ، وإلا فلا ، وان خفى أحدهما.
الرابع : ان يلتزم بتقييد مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر ، من دون تصرف في شيء من المنطوقين.
الخامس : ان يجعل الشرط ، هو القدر المشترك بينهما بان يكون تعدد الشرط قرينة على ان الشرط في كل منهما ليس بعنوانه الخاص ، بل بما هو مصداق لما يعمهما من العنوان.
قال صاحب الكفاية (ره) (١) ان العقل ربما يعين هذا الوجه.
__________________
(١) كفاية الاصول ص ٢٠١.