السادس : رفع اليد عن المفهوم في خصوص احد الشرطين ، وبقاء الآخر على مفهومه ، نسب ذلك إلى الحلى (١) ، وفي الكفاية (٢) انه لاوجه له إلا ان يكون ما ابقى على المفهوم اظهر ، هذه هي تمام الوجوه المتصورة في هذه الموارد.
اما الوجه الأول : فقد استدل له : بان ثبوت المفهوم للقضية الشرطية تابع لثبوت الخصوصية المستتبعة له كما تقدم ، وحيث ان المفهوم بنفسه ليس مدلولا للكلام حتى يتصرف فيه ، بل لا بد من التصرف في المنطوق ، بدلالته على الخصوصية وهي الحصر ، فلا محالة يقع التعارض ، بين دلالة كل منطوق على الثبوت عند الثبوت ، مع دلالة الآخر على الحصر ، وبما ان دلالة المنطوقين على الثبوت عند الثبوت ، أقوى من دلالتهما على تلك الخصوصية فتنتفي دلالتهما عليها فلا يثبت المفهوم لهما.
لا يقال : انه يرفع اليد عن دلالتهما على تلك الخصوصية في بعض مدلوله لا في جميعه.
فانه يقال : ان تلك الخصوصية بسيطة ، فاما ان تؤخذ في المنطوق أو لا ، فالتبعيض باخذها في الجملة مما لا يعقل.
وفيه : ان التقييد ان كان مستلزما للتصرف في الاستعمال كان هذا الوجه متعينا ، ولكن بما انه لا يلزم التصرف فيه ، بل يوجب التصرف في الارادة الجدية
__________________
(١) نسبه اليه الشيخ الاعظم في مطارح الانظار ص ١٧٥.
(٢) في بعض نسخ الكفاية ذكر هذا الامر مثل طبعة مؤسسة أهل البيت ١٤٠٩ قم المقدسة ص ٢٠٢. واما الطبعة الثانية لنفس المؤسسة ١٤١٢ في بيروت وفي قم لم يذكر هذا الامر.