وعلى تقدير اقتضائها التعدد ، فهل القاعدة تقتضي تداخل الجزاء ، بان يكتفى بغسل واحد في مقام الامتثال ، أو عدم التداخل فلا يكتفى به في هذا المقام بل لا بد من الاتيان به متعددا حسب تعدد الشرط ، وهو المراد بالعنوان المعروف بمسألة تداخل المسببات.
فالكلام يقع في مقامين :
الأول : في تداخل الاسباب.
الثاني : في تداخل المسببات.
وقبل الشروع في البحث في المقامين ينبغى تقديم أمور :
الأول : ان محل الكلام في المقام ما لم يعلم من الخارج ، التداخل ، أو عدمه ، وإلا فهو خارج عن محل الكلام كما هو الحال في بابى الوضوء والغسل.
اما الأول فلان الظاهر من رواياته من جهة التعبير عن الموجبات له بالنواقض مثل : " لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك" (١) ، وما شاكل ذلك ، وبديهي ان النقض غير قابل للتكثر والتعدد ، هو ان اسبابه إذا تعددت فان اقترنت اثر مجموعها في هذه الصفة على نحو يكون كل واحد جزء السبب ، وان ترتبت اثر المتقدم خاصة.
__________________
(١) التهذيب ج ١ ص ٦ ح ٢ / الاستبصار ج ١ ص ٧٩ ح ٢ / الوسائل ج ١ ص ٢٤٦ ح ٦٣٣.