واما الغسل ، فلانه دلت الروايات (١) الكثيرة على انه إذا اجتمعت حقوق متعددة" يجزى غسل واحد" عن الجميع فبمقتضى الأخبار يحكم في الوضوء بتداخل الاسباب ، وفي الغسل بتداخل المسببات.
نعم ، في الغسل حكم الأفراد من سبب واحد كما لو اجنب مرات حكم تعدد اسباب الوضوء.
الثاني : ان محل الكلام إنما هو الأحكام القابلة للتعدد ، واما ما لا يكون قابلا له كالقتل فسيأتى الكلام فيه فيما بعد.
الثالث : في تأسيس الاصل في المسألة.
وملخص القول فيه : ان الشك ، تارة يكون في تداخل الاسباب ، وأخرى في تداخل المسببات.
اما الشك من الناحية الأولى ، وانه لو اجتمع السببان أو الفردان من سبب واحد ، هل هما معا سبب واحد ، أو كل منهما سبب لحكم غير ما يكون الآخر سببا له ، فالاصل يقتضي التداخل ، إذ الحكم الواحد متيقن الثبوت ، والشك إنما يكون في ثبوت حكم آخر فيرجع فيه إلى البراءة.
واما الشك من الناحية الثانية ، بعد احراز عدم التداخل من الناحية الأولى ، فحيث ان الشك يكون في الامتثال لا في التكليف فيكون المرجع قاعدة الاشتغال فتكون النتيجة عدم التداخل.
__________________
(١) الوسائل ج ٢ باب ٤٣ من ابواب الجنابة «باب اجزاء الغسل الواحد عن الاغسال المتعددة ... وفيه عدة روايات.