ثم انه لا فرق فيما ذكرناه في الموردين بين الحكم التكليفي والوضعى : إذ الشك في حدوث حكم زائدا على المقدار المتيقن ثبوته مورد لاصالة العدم ، كما ان الشك في سقوطه بعد احراز الثبوت مورد لاصالة بقاء الحكم وعدم سقوطه.
فما أفاده المحقق النائيني (ره) (١) من انه لا ضابطة كلية لجريان الاصل في موارد الأحكام الوضعية فلا بد من ملاحظة كل مورد بخصوصه والرجوع فيه إلى ما يقتضيه الاصل ، لا يمكن المساعدة عليه.
الرابع : ان المنسوب إلى فخر المحققين (ره) (٢) ان القول بالتداخل وعدمه يبتنيان على كون الاسباب الشرعية معرفات أو مؤثرات ، فعلى الأول لا بد من البناء على التداخل إذ يمكن ان تكون أمور متعددة حاكية عن امر واحد ، ومع احتمال وحدة السبب الحقيقي لا مجال للبناء على تعدد المسبب ، وعلى الثاني لا بد من القول بعدم التداخل إذ مقتضى سببية كل من الأمور المتعددة ان يكون له مسبب مستقل : إذ لو كان هناك مسبب واحد لزم اجتماع العلل المتعددة على معلول واحد.
__________________
(١) اجود التقريرات ج ١ ص ٤٢٦ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢٦٤ (هذا كله في الاحكام التكليفية ...).
(٢) حكاه عنه غير واحد من الاعلام كالشيخ الاعظم في مطارح الانظار ص ١٧٦ (الثالث : حكي عن فخر المحققين ..).