شهر رمضان وجامع اهله ، فلانه لو التزمنا به لا يوجب التصرف في شيء من الظهورات. أي ظهور القضية في الحدوث عند الحدوث ، وظهورها في ان المتعلق حقيقة واحدة لا حقائق متعددة ، واطلاق المادة.
ودعوى : انه يستلزم التصرف في ظهور الحكم في كونه تأسيسيا.
مندفعة ، اولا : بما مر في مبحث تعلق الأمر بشيء بعد الأمر به ، من انه بناء على ما هو الحق من ان الأمر كسائر الانشائيات ليس ايجادا للطلب.
وبعبارة أخرى : ليس ايجاديا بل حقيقته إبراز الاعتبار النفساني ، أو إبراز شوق الأمر بالفعل المتعلق له ، وعلى هذا فليس هناك ظهور في التأسيس.
وثانيا : انه لو سلم كونه ايجاديا. فبما ان تأكد الطلب ليس شيئا غير الطلب بل هو من سنخه كما في كل مقول بالتشكيك ، فالحمل على التأكيد لا يستلزم كون شيء من القضيتين في غير مقام انشاء الطلب وجعل الحكم.
نعم ، ان الحكم المجعول في كل منهما ان حدث في محل فارغ عن مثله يكون مستقلا وان حدث في محل مشغول بمثله فهو تأكيد.
واما المحتملات الأخر فكل واحد منها يتوقف على رفع اليد عن ظهور من الظهورات.
اما المحتمل الثاني : فلانه يتوقف على تقييد إطلاق المادة في كل من القضيتين.
واما الثالث : فلانه يتوقف على رفع اليد عن ظهور القضيتين في الإنشاء ، والالتزام بكون كل منهما في مقام الأخبار وإلا لم يتم ذلك كما لا يخفى.