أحدهما : للمحقق الخراساني (ره) (١) وحاصله ان مقتضى إطلاق الشرط في مثل ، إذا بلت فتوضأ ، هو حدوث الوجوب عند كل مرة لو بال مرات.
وفيه : ان غاية ما يقتضيه الإطلاق هو عدم خصوصية لفرد دون آخر ، واما ان المأخوذ شرطا ، هل هي الطبيعة السارية ، أم هو صرف الوجود ، والوجود السعي ، للطبيعة ، فهو لا يدل عليه ، بل يمكن ان يقال ان الإطلاق.
هو رفض القيود ، إنما يقتضي كون الشرط ، والسبب هو صرف وجود الطبيعة ، إذ ملاحظتها بنحو الطبيعة السارية تحتاج إلى عناية زائدة.
وان شئت فقل انه كما يدعى ان الإطلاق يقتضي كون المطلوب صرف الوجود في متعلقات التكاليف ، كذلك يقتضي كون السبب والشرط هو صرف الوجود ، أي الوجود السعي للطبيعة.
الإيراد الثاني : ما أفاده المحقق النائيني (ره) (٢) في وجه استفادة كون كل فرد سببا مستقلا من ان القضية الشرطية ترجع إلى القضية الحقيقية ، فينحل الحكم فيها إلى أحكام عديدة حسب تعدد أفراد الشرط.
ويرد عليه ان ذلك يتوقف على اثبات كون السبب ماخوذا بنحو الطبيعة السارية كما هو الشأن في المحرمات على ما حققناه في أول مبحث النواهي ، وإلا فلا يتم.
واما الثانية : وهو انه إذا كان الشرطان من نوعين ، كما لو اكل في نهار
__________________
(١) كفاية الاصول ص ٢٠٦.
(٢) المصدر السابق في اجود التقريرات ج ١ ص ٤٢٨ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢٦٦.