حقيقة العام بما له من المفهوم العام لعدم كونه محلا لحكم من الأحكام كي يجب تعيين مفهومه ، بل هو لبيان مصاديق العام وافراده التي محل للاحكام ، فالغرض بيان ما يكون بمفهومه جامعا بين ما لا شبهة في انها أفراد العام ليشاربه إلى ما هو محل للاحكام.
ويرد على ما أفاده أمور :
الأول : ان شرح اللفظ والتعريف اللفظي على قسمين :
١ ـ شرح تام موجب لتمييز المدلول عن جميع ما عداه
٢ ـ شرح ناقص موجب لتمييزه عن بعض ما عداه ، والذى لا يضر عدم اطراده أو انعكاسه إنما هو الثاني ومقصود الشارحين للعناوين هو الأول ، فالاعتذار عن عدم اطراد تعاريف القوم : تارة ، وعدم انعكاسها أخرى : بان تعاريفهم تعاريف لفظية لا يقبل.
الثاني : ان ما ذكره (ره) من مرادفة التعريف اللفظي لمطلب ما الشارحة خلاف اصطلاح اهل الميزان ، فان ما يستفاد من كلماتهم ، ان مطلب ما الشارحة بعينه مطلب ما الحقيقية ، وإنما الاختلاف بينهما من جهة ، ان الأول إنما يكون قبل معرفة وجود المسئول عنه ، والثاني بعده ، واما التعريف اللفظي فهو عبارة عن تفسير اللفظ بما يرادفه من غير ان يعرف بحقيقته ولا بأمر خارج عنها لازم لها.
الثالث : ان ما ذكره في وجه كون تعاريفهم لفظية وهو ان المعنى المركوز منه في الاذهان اوضح من تلك التعاريف. لا يكون شاهدا له ، فان في التعريف