اللفظي أيضاً يعتبر عدم أو ضحية المعرف عن المعرف وإلا لغى التعريف.
الرابع : ان ما ذكره في وجه أوضحية ذلك المعنى المركوز من جعله مقياسا للاشكال ، يرد عليه انه يمكن ان يكون المعنى معلوما اجماليا ويعلم بعض مصاديقه يقينا كما يعلم عدم كون جملة من الأمور من مصاديقه ومع ذلك لا يكون معلوما تفصيلا بحيث يحرز حال المصاديق المشتبهة الاندراج ، فيعرف بما يميز به ذلك.
الخامس : ان ما ذكره من عدم تعلق غرض بشرح حقيقته ، يرد عليه انه ان لم يتعلق غرض بذلك لم يكن حاجة إلى شرح لفظه أيضاً ، والاشارة إلى المصاديق كما تحصل بذلك تحصل بشرح الماهية.
واما ما أورد عليه بأنه من جملة المسائل المعنونة ، تقدم العام على المطلق وعدمه ، وموضوع هذه المسألة العام بعنوانه لا مصاديقه.
ففيه ان موضوع الحكم ليس هو العام بما هو ، بل ما يكون شموله لمصداقه بالوضع في قبال ما يكون بالإطلاق وهذا لا يتوقف على معرفة حقيقة العام.
وحق القول في المقام ان العموم في اللغة معناه الشمول وهو المنساق إلى الذهن من حاق لفظه ، والمتفاهم العرفي منه.
واما بحسب الاصطلاح ، فالظاهر انه ليس للقوم اصطلاح خاص فيه ، بل هو في اصطلاحهم مستعمل في معناه اللغوى والعرفي ، ولذلك نريهم انهم يفسرونه بما دل على شمول الحكم لجميع أفراد مدخوله.
الامر الثاني : ان الفرق بين العام والمطلق الشمولي كقوله تعالى : (وَأَحَلَ