المعالم (١) ، وعن الفصول (٢) والقوانين (٣) دعوى الاتفاق عليه.
وإنما الخلاف فيه يكون بين العامة حيث نسب إلى جماعة منهم عدم جواز التمسك بالعام مطلقا ، ونسب إلى آخرين التفصيل بين ما كان المخصص منفصلا وما كان متصلا فذهبوا إلى عدم جواز التمسك بالعام على الأول دون الثاني ، وربما نسب إلى بعضهم التفصيل بين الاستثناء وغيره.
واستدل النافي بان اللفظ حقيقة في العموم ، فبعد التخصيص ، يعلم انه غير مراد فهو لم يستعمل في العموم ، فلا يكون حجة في الباقي لتعدد مراتبه ، ومعلوم ان المعاني المجازية إذا تعددت ، فارادة كل واحد منها تحتاج إلى قرينة معينة ، وحيث لا قرينة فبالطبع يصبح العام مجملا ، فلا يمكن التمسك به.
وبالجملة ففي كل مورد كان المعنى المجازى متعددا يحتاج إرادة معنى واحد من تلك المعاني إلى قرينتين صارفة ، ومعينة وفي المقام القرينة الصارفة وهو المخصص موجودة ، والقرينة المعينة غير موجودة فلا محالة يكون اللفظ مجملا فلا يجوز التمسك به.
__________________
(١) معالم الدين ص ١١٦ قوله : «الأقرب عندي أن تخصيص العام لا يخرجه عن الحجية في غير محل التخصيص إن لم يكن المخصص مجملا مطلقا ولا أعرف في ذلك من الأصحاب مخالفا نعم يوجد في كلام بعض المتأخرين ما يشعر بالرغبة عنه».
(٢) الفصول الغروية ص ١٩٩ قوله : «والحق عندي أنه حجة مطلقا كما عزي إلى أصحابنا وعليه المحققون من مخالفينا».
(٣) قوانين الاصول ج ١ ص ٢٦٥ قوله : «وأمّا المخصّص بمبيّن فالمعروف من مذهب أصحابنا الحجيّة في الباقي مطلقا».