وأجابوا عنه باجوبة :
منها ، ما ذكره المحقق القمي (١) وصاحب الفصول (٢) ، وهو انه مع وجود المرجح لا اجمال وهو الاقربية إلى العام فهي قرينة على إرادة تمام الباقي.
وردّه المحقق الخراساني (٣) ، بان الاقربية بحسب المقدار لا اعتبار بها وإنما المدار على الاقربية بحسب زيادة الانس الناشئة من كثرة الاستعمال.
وفيه : ان الظاهر ان المجيب اراد من الاقربية معناه الثاني ، مدعيا ان منشأ زيادة الانس ، كما يكون كثرة الاستعمال ، كذلك قد يكون شدة العلاقة والارتباط.
ومنها : ما نسب إلى الشيخ الأعظم (ره) (٤).
وحاصله : ان دلالة العام على جميع الأفراد ، وان كانت واحدة ، إلا انها تنحل إلى دلالات ضمنية متعددة حسب تعدد الأفراد.
__________________
(١) قوانين الاصول ج ١ ص ٢٦٦.
(٢) كما هو الظاهر في الفصول الغروية ج ١ ص ٢٨٧ حيث نقل حكاية ذلك في المعالم عن العلامة ، وفي ص ٢٠٠ قال : «واما في الاستثناء فالاقربية لحوق الحكم المقصود بالباقي من لحوقه بما دونه».
(٣) كفاية الاصول ص ٢١٩.
(٤) مطارح الانظار ص ١٩٢ (هداية : في العام والخاص) عند قوله : «والأولى ان يجاب بعد تسليم مجازية الباقي بأن دلالة العام على كل فرد من افراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر ..»