متصلا ، بلا فرق ، بين ان يكون المخصص المتصل باداة الاستثناء كما في المثال ، أو بغيرها كالوصف أو نحوه كقولنا (اكرم كل عالم تقى) والوجه في ذلك : انه لا ينعقد للعام ظهور إلا فيما علم خروجه عن المخصص ففي المثالين لا ينعقد للعام ظهور إلا في حصة خاصة من العلماء وهي التي لا توجد فيها الارتكاب للكبيرة ، وما علم كونه تقيا ، فمع الشك في الموضوع لا سبيل إلى التمسك بالعام.
واما في المنفصل ، فنسب إلى اكثر القدماء ، بل قيل انه المشهور بينهم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، ونسب ذلك إلى الشهيد الثاني (١) ، حيث نسب إليه الاستدلال : بأن الخنثى إذا ارتد يقتل : بعموم قوله من بدل دينه فاقتلوه خرج منه المرأة ويبقى الباقي داخلا في العموم (٢).
وايضا نسب إلى السيد صاحب العروة (٣) ، ولكن هذه النسبة إلى صاحب العروة إنما استنبطت ، من بعض الفروع الذي ذكرها :
منها : قوله إذا علم كون الدم اقل من الدرهم ، وشك في انه من المستثنيات أم لا يبنى على العفو.
ومنها : قوله إذا شك في انه بقدر الدرهم أو اقل فالاحوط عدم العفو.
ولكن لا يصح هذا الاستنباط إذ مضافا إلى انه يمكن ان يكون حكمه
__________________
(١) نسبه اليه الشيخ الاعظم في مطارح الانظار ص ١٩٢.
(٢) راجع شرح اللمعة ج ٨ ص ٣٠ ـ ٣١ ، وسيأتي بيان ذلك.
(٣) العروة الوثقى ج ١ ص ١٠٣ ـ ١٠٤ ، وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٢١٧.