بالعفو في الفرع الأول لاستصحاب عدم كونه من المستثنيات بنحو العدم الازلي ، أو اصالة البراءة عن مانعية هذا الدم للصلاة ، أو غيرهما ، كما ان احتياطه بعدم العفو في الثاني يمكن ان يكون لأجل ان عنوان المخصص عنوان وجودي ، فلا مانع من استصحاب عدمه عند الشك فيه ، ومضافا إلى ان بعض الفروع الذي ذكره في العروة ، لا يلائم هذا المبنى.
منها ما لو شك في مائع انه مطلق أو مضاف ولم يعلم حالته السابقة : فانه حكم بعدم تنجسه بملاقاة النجاسة ان كان بقدر الكر ، مع انه لو جاز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية كان عليه ان يفتى بالنجاسة ، لان مقتضى العمومات ، تنجس كل شيء بالملاقاة إلا الماء الكر ، فمع الشك في المائية يشك في المصداق.
انه يصرح في العروة وملحقاتها بعدم الجواز ، اما في العروة (١) فقد افاد في كتاب النكاح في مسألة ما إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة ، انه يجب الاجتناب عن الجميع ، وكذا بالنسبة إلى من يجب التستر عنه ومن لا يجب ، وان كانت الشبهة غير محصورة أو بدوية فان شك في كونه مماثلا أو لا اوشك في كونه من المحارم النسبية أو لا ، فالظاهر وجوب الاجتناب ، لان الظاهر من آية الغض ان جواز النظر مشروط بأمر وجودي وهو كونه مماثلا أو من المحارم ، فمع الشك يعمل بمقتضى العموم لا من باب التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية بل لاستفادة شرطية الجواز بالمماثلة أو المحرمية أو نحو ذلك ،
__________________
(١) العروة الوثقى ج ٢ ص ٨٠٥ (مسألة : ٥٠) ، وفي الطبعة الجديدة ج ٥ ص ٤٩١ ـ ٤٩٢.