فانه دليل على انه ليس من القائلين بالجواز.
واما في الملحقات ففي كتاب القضاء في الفصل الخامس عشر في المسألة ١٣ في التنازع في صحة العقد وفساده في ذيل رد من استدل للصحة بالآيات والاخبار الدالة على حمل فعل المسلم على الصحة ، قال (١) كما لاوجه للتمسك له بالعمومات إذ مع الاغماض عن كون الشبهة مصداقية قد يكون هناك اصل يثبت موضوع المخصص المعلوم كاصالة عدم البلوغ واصالة عدم التعيين ونحوهما.
واما النسبة إلى المشهور فقد افاد المحقق النائيني (ره) (٢) ان مسألة جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وعدمه لم تكن محررة في كلام المشهور ، وإنما نسب إليهم ذلك من جهة ذهابهم إلى الضمان ، فيما إذا دار الأمر بين كون اليد عادية وكونها غير عادية.
فحيث توهم انه لا مدرك لذلك سوى عموم ما دل على ضمان اليد الخارج عنه اليد الامانية غير العادية.
مع انه يمكن ان يكون مدركهم التمسك بالاصل واحراز موضوع الضمان
__________________
(١) تكملة العروة الوثقى ج ٢ ص ١٨٠ (المسألة : ١٣).
(٢) اجود التقريرات ج ١ ص ٤٦١ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٣٢٤ السطر الأول (فتحقيق الحال فيها هو : ..).