مندفعة : بان هذين اللفظين ربما يطلقان في مقام الأخبار مثل : قولنا الأمر والنهي لا يجتمعان.
وقد يطلقان في مقام الإنشاء ومقتضى الإطلاق في المورد الأول هو الشمول لجميع الأقسام ومقتضاه في الثاني هو الحمل على النفسيين العينيين التعينيين كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا.
واما ما أفاده المحقق الخراساني (ره) (١) في مقام الجواب من ان الانصراف المشار إليه لو سلم فإنما هو في صيغتهما لا في مادة الأمر والنهي ، مع ، ان الانصراف المذكور إنما هو بمقتضى مقدمات الحكمة لا بمقتضى الانصراف اللفظي أو الانسباق الإلحاقي المستند إلى الوضع.
فيرده ، ان الانصراف لو تم فإنما هو في الموردين.
فان منشأ الانصراف هو المعنى لا اللفظ كي يفرق بين الصيغة المستعملة في مقام الإنشاء ومادة الأمر أو النهي المستعملة فيه.
وادعاء اختصاص العنوان ليس مبنيا على الانسباق الحاقي ، بل على ظهور الكلام كان لذلك ، أم من جهة الإطلاق ومقدمات الحكمة.
فالصحيح في الجواب ما ذكرناه مع ان اختصاص العنوان لا يوجب اختصاص البحث بعد كون الملاك عاما.
واما الدعوى الثانية : وهي عدم جريانه في التخييريين منهما ، فلانه لا
__________________
(١) راجع كفاية الاصول ص ١٥٢ ـ ١٥٣ (الخامس).