عكس نقيض القضية ، مثلا من لوازم (اكرم كل عالم) انه كل من لا يجب اكرامه ليس بعالم ، وحيث ان اصالة العموم من الأصول اللفظية ، والامارات فتكون حجة في لوازمها ، فيثبت باصالة العموم ، عدم فردية ما علم انه غير مشمول لحكم العام من مصاديق العام.
وفيه : ان مدرك حجية اصالة العموم إنما هو بناء العقلاء ، فلا بد من ملاحظة ثبوت هذا البناء في كل مورد بالنسبة إلى مداليل الكلام ، إذ لم يرد دليل خاص على حجية مثبتات الامارات ، كي يتمسك باطلاقه ، وعلى ذلك فبناء العقلاء ، إنما هو على حجية اصالة العموم في مدلولها المطابقي ، والمدلول الالتزامى في فرض ثبوت الدلالة المطابقية ، فلو شك في شمول الحكم لفرد تجرى اصالة العموم ، ويترتب عليها الحكم ولوازمه ، واما مع العلم بعدم شمول الحكم لفرد ، فلا دليل على حجية اصالة العموم الجارية بالنسبة إلى ساير الأفراد في اثبات عدم فردية هذا المشكوك فيه.
وان شئت قلت ان حجية الإمارة في مثبتاتها تابعة لمقدار دلالة دليل تلك الإمارة ، وفي المقام لم يثبت بناء من العقلاء على حجية اصالة العموم بالنسبة إلى مثل هذا اللازم.
فتحصل ان الأظهر عدم جواز التمسك باصالة العموم في المقام.
الامر الثاني : انه إذا دار امر ما علم خروجه عن حكم العام بين فردين أحدهما فرد للعام ، والآخر ليس فردا له ، كما إذا ورد (لا تكرم زيدا) وتردد زيد بين زيد العالم ، وغيره ، فهل يجوز التمسك باصالة العموم لاثبات وجوب اكرام زيد العالم ، أم لا يجوز؟