الفحص عن المخصص ، وعن النهاية دعوى الإجماع عليه ، وعن ظاهر التهذيب اختيار الجواز وتبعه جماعة ، ونقل التفصيل بين ضيق الوقت ، فالجواز وبين عدمه فالمنع عن بعض.
وتنقيح القول بالبحث في موارد :
الأول : في الاخذ بالعام قبل الفحص عن المخصص.
الثاني : في مقدار الفحص.
الثالث : في انه هل هناك فرق بين احتمال المخصص المتصل والمنفصل ، أم لا؟.
الرابع : في انه هل هناك فرق بين الفحص هنا ، والفحص في موارد الأصول العملية ، أم لا؟
اما المورد الأول : فقد استدل لعدم جواز التمسك بعموم العام قبل الفحص عن المخصص بوجوه :
الأول : ما عن المحقق القمي (ره) (١) : وهو ان خطابات الكتاب والسنة مختصة بالمشافهين ولا بد لاثبات الحكم للغائبين والمعدومين من التمسك بدليل قانون الاشتراك في التكليف ، ومعلوم ان التمسك بهذا القانون يتوقف على تعيين حكم المشافهين من تلك الخطابات وانه عام أو خاص ، وتعيين ذلك يتوقف
__________________
(١) قوانين الاصول ص ٣٤٤ عند قوله : «على ما هو الحق من اختصاص الخطابات بالمشافهين ...».