على الفحص ، فإذاً يجب الفحص على غير المشافهين.
وفيه : اولا : ان كثيرا من الأدلة المتضمنة لبيان الأحكام ليست بطريق الخطاب ، وإنما وردت على نحو القضية الحقيقية ، وبديهي انها لا تختص بالمشافهين ، فهل يتوهم ان قوله تعالى (.. وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ..)(١) وقوله عزوجل : (.. وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ..)(٢) وما شاكل. تكون مختصة بالمشافهين.
وثانيا : ان الخطابات الشرعية غير مختصة بالمشافهين كما سيمر عليك.
الثاني : ما عن الزبدة (٣) وهو ان الظن بالمراد لا يحصل قبل الفحص ، وحجية اصالة العموم مختصة بما إذا حصل الظن بالمراد ، فيجب الفحص تحصيلا للظن.
وفيه : ان حجية اصالة العموم ، إنما هي من باب افادة الظن النوعي ، دون الشخصي ، بل هي حجة وان قام الظن الشخصي على الخلاف.
اضف إليه انه اخص من المدعى إذ ربما يحصل الظن قبل الفحص.
الثالث : الإجماع.
__________________
(١) الآية ٩٧ من سورة آل عمران.
(٢) الآية ٢٧٥ من سورة البقرة.
(٣) زبدة الاصول للشيخ البهائي ولم يحضرني كتابه ، الا انه في حاشية الكفاية ص ٢٢٧ تحقيق مؤسسة أهل البيت (ع) خرجه في الزبدة ص ٩٧.