ويرده ان الإجماع على فرض وجوده معلوم المدرك فلا يكون حجة.
الرابع : ما عن الشيخ الأعظم (قدِّس سره) (١) وهو ان كل من يتصدى للاستنباط يعلم اجمالا بورود مخصصات كثيرة للعمومات الواردة في الكتاب والسنة ومقتضى ذلك عدم جريان اصالة العموم في شيء من الموارد ، إلا بالفحص وخروج العام ، عن اطراف العلم الاجمالي.
وأورد عليه بايرادين :
أحدهما : ان لازم ذلك هو عدم جواز العمل بالعام لو تفحص عن الخاص في الكتب المعتمدة ولم يظفر به ولكن احتمل وجوده في كتب أخرى فان العام لا يخرج عن الطرفية للعلم الاجمالي إلا إذا علم بعدم تخصيصه.
وفيه : ان لنا علمين اجماليين ، أحدهما العلم بوجود مخصصات في ضمن الروايات الصادرة عن المعصومين عليهمالسلام ، ثانيهما العلم بوجودها في ضمن خصوص الروايات الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة في الابواب المناسبة للمسألة ، والعلم الاجمالي الأول وان كان مقتضاه ما ذكر لو كان وحده ، لكنه ينحل بالعلم الاجمالي الثاني الاصغر منه ، ضرورة انه لا علم اجمالي بوجود المخصص في غير تلك الكتب فلا يكون مانعا عن التمسك بالعام إذا لم يكن الثاني مانعا كما لو تفحص في تلك الكتب ولم يظفر بالمخصص.
ثانيهما : ان المقتضى لوجوب الفحص ان كان هو العلم الاجمالي ، لزم عدم
__________________
(١) راجع مطارح الأنظار ص ٢٠٠ عند قوله : (إذا تمهد ذلك فنقول ان المعلومات التى بأيدينا اليوم في الاخبار يحتمل تخصيصها ...)