بقرينة تلك الاداة انتهى.
لا اشكال في ان محل كلام القوم ليس هو الوجه الأول ، إذ الظاهر انه لا خلاف بينهم في انه لا يصح توجيه التكليف الحقيقي بمعنى البعث أو الزجر الفعلي إلى المعدومين بل الغائبين ، واما التكليف بمعنى الإنشاء على نحو القضية الحقيقية فامكانه وصحته من البديهيات ، ولذا ترى ان موضوع بحثهم هو ما إذا كان الكلام المتكفل لبيان الحكم مشتملا على اداة من ادوات الخطاب ولكن تبعا له نبحث في جميع الموارد.
فان كان النزاع على الوجه الأول ففي الكفاية ما محصله : ان التكليف المتوجه إلى المكلف الذي هو محل النزاع في المقام من انه ، هل يتعلق بالمعدوم ، أم لا؟ اما ان يراد به التكليف الإنشائي بلا بعث ولا زجر. واما ان يراد به التكليف الحقيقي.
فان اريد به الأول فيصح تعلقه بالمعدوم إذ الإنشاء خفيف المئونة فللحكيم ان ينشأ حكمه على وفق الحكمة والمصلحة ويطلب شيئا قانونا من الموجود والمعدوم ، ليصير فعليا بعد ما وجد الشرائط.
وان اريد به الثاني ، فهو على قسمين : الأول التكليف التنجيزي المطلق ، بان يراد به الاتيان بالفعل قبل ان يوجد. الثاني : التكليف الحقيقي الفعلي بالفعل الكائن في ظرف الوجود والقدرة وتحقق ساير الشرائط. فان اريد به القسم الأول فهو محال. وان اريد الثاني فهو امر ممكن.