وإلى الثاني ، اشار في آخر كلامه بقوله (١) واما إذا انشأ مقيدا بوجود المكلف ووجد انه الشرائط فامكانه بمكان من الامكان.
وبهذا التقريب لكلامه يندفع ما اورده عليه المحقق الأصفهاني (ره) (٢) من انه بناء على مسلكه من صحة تعلق الارادة والبعث حقيقة بأمر استقبالي يمكن تعلقه بالمعدوم أيضاً ، فان إرادة شيء فعلا ممن يوجد استقبالا كارادة ما لم يمكن فعلا بل يمكن تحققه استقبالا ، إذ المراد منه كالمراد ليس موضوعا للارادة كي يتوهم انه من باب العرض بلا موضوع ، بل موضوعها النفس والمراد منه كالمراد مما تتقوم بها الارادة الخاصة في مرتبة وجودها لا في مرتبة وجودهما.
لما عرفت من انه يصرح بامكان تعلق التكليف الحقيقي بالنحو المزبور به وإنما ينكر تعلقه به مطلقا غير معلق على وجوده وهو مما لا ريب في عدم امكانه.
ثم انه نظر المقام بانشاء التمليك في الوقف على البطون.
قال (٣) : فان المعدوم منهم يصير مالكا للعين الموقوفة بعد وجوده بانشائه ويتلقى لها من الواقف بعقده انتهى.
وفيه : ان التمليك الحقيقي بالملكية الاعتبارية ـ لا الملكية الحقيقية ، التي هي من المقولات العشر ، وخارجة عن محل الكلام ـ وان كان يمكن ان يكون
__________________
(١) كفاية الاصول ص ٢٢٨ ـ ٢٢٩.
(٢) نهاية الدراية ج ١ ص ٦٥٠ (في خطاب المشافهة).
(٣) كفاية الاصول ص ٢٢٨ (ونظيره من غير الطلب انشاء ..).