للمعدوم.
وبعبارة أخرى : بعد كون الملكية من الأمور الاعتبارية وهي خفيفة المئونة فكما يمكن اعتبار ملك المعدوم إذا دعت المصلحة إلى اعتبارها ، كذلك يمكن اعتبارها للمعدوم ولكن ليست الملكية كالطلب الحقيقي ، كما ان الأمر في الوقف ليس كما افاده من جهة ان الشيء الواحد لا يقبل لان يكون ملكا للموجود وللمعدوم بالاستقلال.
وان كان النزاع على الوجه الثاني فقال المحقق الخراساني (١) انه لا ريب في عدم صحة خطاب المعدوم بل الغائب حقيقة وعدم امكانه ضرورة عدم تحققه توجيه الكلام نحو الغير حقيقة إلا إذا كان موجودا وكان بحيث يتوجه إلى الكلام ويلتفت إليه انتهى.
ويتوجه عليه : ان الأقسام الثلاثة المتقدمة في الطلب تجرى في الخطاب أيضاً.
فانه ربما يكون خطابا انشائيا ، فيصح خطاب المعدوم فضلا عن الغائب.
وأخرى يكون خطابا حقيقيا ، وهو على قسمين : الأول : ان يخاطب المعدوم بغرض التفهيم فعلا. الثاني : ان يخاطبه بغرض التفهيم في ظرف وجوده والتفاته.
اما القسم الأول فهو ممتنع بالنسبة إلى الغائب والمعدوم.
واما الثاني فهو ممكن ، ويكون هذا بعينه كخطاب النائى في المكاتبات
__________________
(١) كفاية الاصول ص ٢٢٩.