وذهب إليه الأستاذ الأعظم (١) ، من ان اداة الخطاب حسب ما ندركه من مفاهيمها عند الاستعمال موضوعة للخطاب الإنشائي ، فصح شمولها للمعدوم والغائب ، وانصرافها إلى الحقيقي وان كان لا ينكر ، إلا انه ما لم يمنع عنه مانع ، كما هو موجود في كلام الشارع ، ضرورة عدم اختصاص تلك الأحكام التي تضمنتها الجملات المصدرة باداة الخطاب بالحاضرين مجلس التخاطب ، إذ اختصاص الخطاب بالمدركين لزمان الحضور وان كان ممكنا ومحتملا ، إلا انه لم يحتمل احد اختصاصه بالحاضرين مجلس الخطاب.
وعليه فلا بد من حمله على الخطاب الإنشائي ، فيشمل الخطاب المعدومين.
واما ما أفاده المحقق النائيني (ره) (٢) في وجه الشمول في القضايا الحقيقية بعد تسليم امتناع خطاب المعدوم ، بأنه يصح خطابه بعد التنزيل والعناية ، بان يفرض المعدوم موجودا حاضرا ويخاطب معه ، وهذا التنزيل مفروض في القضايا الحقيقية ، ومقوم لكون القضية حقيقية ، لا انه امر زائد ، ليكون مدفوعا بالاصل إذ كون القضية حقيقية يقتضي بنفسه فرض الموضوع موجودا ، فيكون الخطاب خطابا لما فرض وجوده من أفراد الطبيعة في موطنه.
__________________
(١) دراسات في علم الاصول ج ٢ ص ٢٩٠ / محاضرات في الاصول ج ٥ ص ٢٧٣ ـ ٢٧٤ ، وفي ص ٢٧٦ اكد ذلك بقوله : «والظاهر انها ـ أي اداة الخطاب ـ موضوعة للدلالة على الخطاب الانشائي ...».
(٢) اجود التقريرات ج ١ ص ٤٩١ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٣٦٧ ـ ٣٦٨ (واما القضايا الحقيقية كما هو محل الكلام).