وبعولتهن يرجع إلى خصوص الرجعيات ، لان حق الرجوع للزوج إنما هو فيهن دون غيرهن.
وملخص القول في المقام انه في المسألة اقوال :
الأول : التصرف في العام باجراء اصالة عدم الاستخدام في ناحية الضمير ، ذهب إليه العلامة في النهاية (١).
الثاني : الالتزام بالاستخدام أو ما بحكمه ، باجراء اصالة العموم وابقاء ظهور العام في عمومه ، ذهب إليه العلامة في التهذيب (٢) والسيد المرتضى (٣).
الثالث : تعارض الاصلين والحكم بالاجمال ، ذهب إليه المحقق (٤) وصاحب المعالم (٥).
الرابع : التفصيل بين ما إذا كانت الجملتان في كلام واحد فيحكم بالاجمال لأجل عدم جريان شيء من الاصلين ، وبين ما إذا كانتا في كلامين منفصلين ،
__________________
(١) كما نسبه اليه في معالم الدين ص ١٣٧ (اصل : ذهب جماعة من الناس إلى ان العام اذا تعقبه ضمير يرجع إلى بعض ..) / كما نسبه اليه الشيخ الاعظم كما في بحث تقريراته في مطارح الانظار ص ٢٠٧.
(٢) المصدر السابق ، كما نسبه اليه المعالم والشيخ الاعظم.
(٣) الذريعة ج ١ ص ٣٠٤.
(٤) في كتابه معارج الاصول ص ١٠٠ (المسألة الثانية : اذا تعقب العام صفة أو استثناء أو حكم ..).
(٥) معالم الدين ص ١٣٧ ـ ١٣٨ عن قوله : «وعلى الثالث يتوقف ، وهذا هو الاقرب ..».