فيحكم ببقاء ظهور العام باجراء اصالة العموم خاصة ، ذهب إليه المحقق صاحب الكفاية (١).
الخامس : الالتزام بجريان الاصلين وعدم تعارضهما ، وحمل كلتا القضيتين على إرادة معناهما اللغوى في مرحلة الاستعمال ، مع الالتزام بخروج بعض أفراد العام في الثانية عن تحت الارادة الجدية.
هذه هي الأقوال في المسألة وعرفت ان ظاهر الكفاية اختيار القول الرابع.
فللمحقق الخراساني دعويان (٢) :
احداهما : ان الجملتين لو كانتا في كلام واحد يحكم بالاجمال وعدم جريان شيء من اصالة العموم ، واصالة عدم الاستخدام.
ثانيتهما : انهما لو كانتا في كلامين تجرى اصالة العموم بلا معارض.
اما الدعوى الأولى : فاستدل لها بأنه لا يجرى اصالة عدم الاستخدام ، لان مدركها بناء العقلاء والمتيقن منه اتباع الظهور في ما إذا شك في مراد المتكلم من اللفظ ، واما إذا كان المراد معلوما وكان الشك في كيفية ارادته ، وانها على نحو الحقيقة أو المجاز في الكلمة أو الاسناد كما هو الحال في ناحية الضمير ، فلا يجرى ذلك الاصل ، لعدم ثبوت بناء العقلاء عليه ، واما اصالة العموم فهي أيضاً لا تجرى لان تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده ، مع كونهما في كلام واحد ، يصلح ان يمنع عن انعقاد ظهوره فيه ، لأنه من قبيل احتفاف الكلام بما
__________________
(١) كفاية الاصول ص ٢٣٢.
(٢) كفاية الاصول ص ٢٣٣ (وبالجملة).