يصلح للقرينية بنظر العرف ، ومعه لا ظهور له حتى يتمسك به ، إلا على القول باعتبار اصالة الحقيقة تعبدا ، وهو غير ثابت ، فيحكم بالاجمال ويرجع إلى ما يقتضيه الأصول العملية.
واما الدعوى الثانية : فافاد في وجهها ان اصالة عدم الاستخدام لا تجرى لما مر ، فلا معارض لاصالة الظهور في ناحية العام المنعقد ظهوره في العموم بعد عدم ما يصلح للقرينية في الكلام المتضمن له.
وأورد على ما أفاده في وجه عدم جريان اصالة عدم الاستخدام بوجهين :
الأول (١) : انه يتم ذلك بناء على دوران الأمر بين اصالة العموم واصالة عدم الاستخدام ، واما بناء على دورانه بين اصالة العموم والاسناد إلى من هوله ، فالمراد من الضمير هو البعض تارة ، والكل أخرى ، إذ لو كان العام مستعملا في الخصوص كان الاسناد إلى من هو له ، وكان المراد بالضمير هو الكل ، وإذا كان الاسناد إلى الكل توسعا كان المراد من الضمير هو البعض ، فالمراد من الضمير مختلف.
وفيه : ان العبرة في جريان الأصول التي بنى عليها العقلاء ، بالمراد الجدِّي الذي يختلف به العمل ، لا المراد الاستعمالى ، فمع الشك في مثل هذا المراد الذي لا يختلف به في مقام العمل لا تجرى هذه الأصول فتدبر.
__________________
(١) الظاهر ان هذا الإيراد للمحقق الاصفهاني ، راجع نهاية الدراية ج ١ ص ٦٥٤ قوله : «لا يقال : المراد من الضمير بناء على الدوران بين اصالة العموم وعدم الاستخدام هو البعض قطعا ..».