وأخرى تكون العلة من الحيثيات التعليلية للحكم كما في المثال الأول ، وفي مثل ذلك يكون ظاهر القضية كون المذكور في التعليل بنفسه علة للحكم مع قطع النظر عن أية خصوصية فرضت حتى خصوصية القيام بالموضوع المذكور في القضية.
وعليه فاحتمال ان يكون في خصوص العلة القائمة بالموضوع المذكور في القضية خصوصية داعية إلى جعل الحرمة.
مندفع بالظهور ، وعلى هذا فيحكم بثبوت الحكم في غير ذلك الموضوع مما يشترك معه في تلك العلة ، وهذا هو المفهوم الموافق بالتساوى الذي يعبر عنه بالمفهوم بالتساوى ، ولحن الخطاب ، ومنصوص العلة.
وبما ذكرناه ظهر ما في كلمات المحقق النائيني (ره) في المقام حيث عد القسم الأول من المفهوم الموافق ، وانكر تسرية الحكم المذكور في القضية من الموضوع المذكور فيها في القسم الثاني وقد عرفت ما في كلا شقي كلامه (قدِّس سره).
إذا عرفت ذلك فاعلم انه قد يتوهم تقدم المفهوم الموافق على العام إذا كانت النسبة بينهما عموما مطلقا كما هو الشأن في جميع موارد العام والخاص.
وقد يتوهم تقدمه عليه ، وان كانت النسبة بينهما عموما من وجه ، وذلك من جهة ان التصرف في المفهوم ورفع اليد عنه مع ابقاء المنطوق على حاله غير ممكن لفرض كون الأولوية قطعية.
وبعبارة أخرى : يلزم التفكيك بين اللازم والملزوم ، وهو محال ، واما رفع اليد عن المنطوق مع عدم كونه معارضا فمما لاوجه له فيتعين التصرف في العام.