وتنقيح القول بالبحث في موردين :
الأول : في إمكان رجوع الاستثناء إلى الكل وعدمه.
الثاني : في ان الظاهر هو الرجوع إلى الكل على فرض امكانه ، أو إلى الأخيرة ، أو لا ظهور له في شيء منهما.
اما المورد الأول : فافاد المحقق الخراساني (ره) (١) بأنه لا اشكال في صحة رجوعه إلى الكل ، وافاد في وجهه ما محصله :
ان اداة الاستثناء موضوعة للاخراج وهي تستعمل فيه دائما سواء اتحد طرفاها اعني المستثنى والمستثنى منه ، أم تعددا ، أم اختلفا بالتعدد في جانب والاتحاد في آخر ، وان قلنا بوضع الاداة بالوضع العام والموضوع له الخاص كما اختاره صاحب المعالم (ره) إذ الاخراج من المتعدد ، نظير اخراج المتعدد مصداق واحد لمفهوم الاخراج لا مصاديق متعددة ، فلو رجع الاستثناء إلى الجميع أو إلى خصوص الأخيرة لم يكن فرق من ناحية استعمال الاداة في معنى واحد.
وبعبارة أخرى : ان نسبة الاخراج واحدة كانت قائمة بالمتحد ، أو المتعدد ، غاية الأمر إذا كانت قائمة بالمتعدد تنحل تلك النسبة إلى نسب ضمنية متعددة بتعدد اطراف النسبة.
وفيه : مضافا إلى ان قياس تعدد المستثنى منه ، بتعدد المستثنى ، مع الفارق فان تعدد المستثنى لا يصح إلا بالعطف ، وهو في حكم تعدد اداة الاستثناء ،
__________________
(١) كفاية الاصول ص ٢٣٤ ـ ٢٣٥.